قطب الدين الراوندي

27

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

[ ميراث الخنثى ] : فإن كان فيهم خنثى - و هو الذي له ما للرجال و ما للنساء - يعتبر ببوله ، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به ، و إن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق ، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً ، أو تعدّ أضلاعه و يحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل « 1 » ، فإن استويا فهو المشكل أمره . و يعطى نصف نصيبي « 2 » ذكر و انثى ، و في ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف ، و الأظهر « 3 » أن لا يثبت . و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يحكم فيه بالقرعة . و كذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين « 4 » و قد وطياها معاً بأحدهما . [ ميراث من له رأسان ] : فإن كان شخص له رأسان « 5 » على حقو « 6 » واحد يترك حتى ينام و ينبّه أحدهما برفق ، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً ، و إن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين . [ ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى ] : و ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته على حال ، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه ، و لا يرث أقارب أبيه ، و فيه نظر . و يرث امّه و أقاربها و يرثونه . و ولد الزنى لا يرث أحداً و لا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه .

--> ( 1 ) . « أو تعدّ أضلاعه . . . جانب الرجل » لم ترد في ( ب ) و ( ج‍ ) . ( 2 ) . في ( ب ) و ( ج‍ ) : « نصيب » . ( 3 ) . « الواو » لم ترد في ( أ ) . ( 4 ) . في ( ب ) : « الرجلين » . ( 5 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « أو بدنان » . ( 6 ) . قال الجوهري في الصحاح ( 6 : 2317 ) : الحقو : الخصر و مشدّ الإزار .